فصل
في أحكامه في النكاح وتوابعه
ثبت عنه أنه رد نكاح ثيب زوجها أبوها وهي كارهة .
وفي " السنن " عنه أنه خير بكرا زوجها أبوها وهي كارهة ، وثبت عنه : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وإذنها أن تسكت وقضى بأن اليتيمة تستأمر ، ولا يتم بعد احتلام فدل على جواز نكاح اليتيمة ، وعليه يدل القرآن .
وفي " السنن " عنه : لا نكاح إلا بولي وفيها أيضا : لا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وحكم أن المرأة إذا زوجها وليان ، فهي للأول .
وثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا .
وفي " الترمذي " أنه قال لرجل : إذا أزوجك فلانة " قال : نعم . وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا " ؟ قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يعطها شيئا ، فلما كان عند موته عوضها سهما له بخيبر فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق ، وجواز الدخول قبل التسمية ، واستقرار مهر المثل بالموت ، وإن لم يدخل بها ، ووجوب عدة الوفاة ، وإن لم يدخل ، وبه أخذ ابن مسعود ، وأهل العراق ، وتضمنت جواز تولي طرفي العقد ، ويكفي أن يقول : زوجت فلانا بفلانة . مقتصرا على ذلك ، وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما فتضمن صحة نكاح الكفار ، وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق ، وهو قول الجمهور ، وذكر الترمذي وحسنه عنه : إن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر انتهى .
والله أعلم وأحكم ، والحمد لله رب العالمين .